228

Isharat

الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

ما إذا نذر صوما أو إحراما أو تطوع به فإنه قد حرم على نفسه طيبات، وهو غير منهي عن ذلك. ولقائل أن يقول: ليس هذا من باب تحريم الطيبات، وإنما هي عبادات تبعها تحريم طيبات، فتحريم الطيبات حصل تبعا لا قصدا.
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاِحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٨٩) [المائدة: ٨٩] هذا هو المثال المشهور في الواجب المخير، وهو إيجاب أحد أشياء على التخيير لا على التعيين، والخلاف في جوازه مع المعتزلة، وهو عند التحقيق خلاف لفظي؛ لأن الجميع اتفقوا على أنه لو فعل الجميع أو ترك الجميع لما أثيب ولا عوقب إلا على واحد.
وتحقيق المسألة: أن التكليف تعلق بالقدر المشترك بين الأشياء المخير فيها، وهو واحد منها، فمن أتى بهذا المشترك خرج عنه عهدة التكليف، ومن عطل المشترك [بين الأشياء] بترك الجميع أثم، وهذا القول في الواجب الموسع وفرض الكفاية.
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠) [المائدة: ٩٠] هذا عام في تحريم هذه الأربعة، خص منه الخمر للتداوي عند بعض العلماء، وبعضهم يطرد فيه [العموم فلا] يبيحه لتداو ولا غيره إلا لدفع لقمة غصّ بها ولم يجد غيره، أو أكره على شربه. / [١٥١/ل].
﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اِتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ثُمَّ اِتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اِتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٣) [المائدة:
٩٣] أي من المباحات، فهو مخصوص بها.

1 / 230