70

Taimakon Fatawa a Hukunce-hukuncen Wakafi

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Mai Buga Littafi

طبع بمطبعة هندية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1320 AH

Inda aka buga

مصر

الله تعالى عين له وجها فلا يتغير بالوقف ألا ترى أنه يجوز وقفها على غير من جعل الله له العشر ابتداء وصار كما لو نذر التصدق بهاتين المائتين ثم حال عليها الحول فإنه يلزمه زكاتها ثم يصرف الباقي فيما نذر ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجرة مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد لأنه عقده لنفسه ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليها أذن له بالإستدانه على الوقف وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا انه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا وترفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه إلا أن يكون غير مأمون فحينئذ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعته وإذا زرعها ثم أصاب الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق في ذلك وله أن يأخذ ما استدان لكلفها من غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقه الواقف على ذلك لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما حدث منه فهو لصاحبه فصار كالواقف والله تعالى أعلم.

1 / 70