66

Taimakon Fatawa a Hukunce-hukuncen Wakafi

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Mai Buga Littafi

طبع بمطبعة هندية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1320 AH

Inda aka buga

مصر

صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف فيأخذه ولو أجر المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر والمستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثته الأرض ببذرهم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تكون الغلة للورثة ثم إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجر يلزمهم ضمان النقصان ويصرف في مصالح الوقف دون أهله لما مر وهذا على وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل ولو استأجر المتولي رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارته ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه صار مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد من ماله يلزمه ضمانة ولو كانت الزيادة مما يتغابن فيها تقع الإجارة للمسجد فلا يضمن ما دفع ومثله حكما وتفصيلا ما إذا استأجر مؤذنا ليخدم المسجد بأجرة معلومة لكل سنة ولو استأجر فقير دارا موقوفة على الفقراء وسكن فيها وترك المتولي الأجر له بحصته من الوقف جاز كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال بحصته منه وللمتولي أن يحتال على مديون لمستأجر الوقف إن كان مليا وإن أخذ منه كفيلا بالأجر فهو أولى بالجواز (١) ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال ﵀ غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل إني لا أرد القسمة وأجيز ذلك ولو أجر القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز لأن حق الموقوف عليهم في الغلة لا في رقبة الوقف، حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر

(١) مطلب مسألة في استحقاق الميت ما خرج من الغلة قبل موته

1 / 66