Taimakon Fatawa a Hukunce-hukuncen Wakafi

Al-Burhan al-Tarablusi d. 922 AH
35

Taimakon Fatawa a Hukunce-hukuncen Wakafi

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Mai Buga Littafi

طبع بمطبعة هندية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1320 AH

Inda aka buga

مصر

أراد أن يكون ذلك له دائما ما دام حيا يقول على أن لفلان بن فلان أن يزيد فى مرتب من يرى زيادته وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه وأن ينقص من زاده ويزيد من نقصه منهم ويدخل معهم من يرى إدخاله ويخرج منهم من يرى إخراجه متى أراد مرة بعد أخرى رأيا بعد رأى ومشيئة بعد مشيئة ما دام حيا ثم إذا أحدث فيه شيئا مما شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف على الحالة التي كان عليها يوم موته وليس لمن يلي عليه بعده شئ من ذلك إلا أن يشرطه له فى أصل الوقف وإذا شرط هذه الأمور أو بعضها للمتولي من بعده ولم يشرطها لنفسه جاز له أن يفعلها ما دام حيا لأن شرطها لغيره شرط منه لنفسه ثم إذا مات جاز للمتولي فعل ما شرطه له ولو شرط هذه الأمور للمتولي ما دام هو حيا جاز له وللمتولي ذلك ما دام هو حيا ولو شرط لنفسه فى أصل الوقف استبداله أو الزيادة والنقصان ولم يزد عليه ليس له أن يجعل ذلك أو شيئا منه للمتولي وإنما ذلك خاصة لاقتصار الشرط فى أصل الوقف على نفسه ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرطه وقت العقد وسيأتي لهذا الفصل مزيد بيان فى فصل التخصيص إن شاء الله تعالى [باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده] الوقف فى مرض الموت لازم ولكنه كالوصية فى حق نفوذه من الثلث كالتدبير المطلق والمضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة فإن مات من غير رجوع عنه ينفذ من الثلث وقد تكررت الإشارة إلى هذا المبحث فإذا وقف المريض أرضه أو داره فى مرض موته يصح فى كلها أن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا تبطل فيما زاد على الثلث وإن أجازه البعض ورده البعض جاز فى حصة

1 / 35