Taimakon Fatawa a Hukunce-hukuncen Wakafi
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Mai Buga Littafi
طبع بمطبعة هندية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1320 AH
Inda aka buga
مصر
أبو الليث الأحوط أن يحترز عن نناولها من لم يكن ساكنا فيه إلا أن تكون ثمرة لا قيمة لها كالتوت مثلا ولو غرس رباطي شجرة فى وقف الرباط وتعداها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط قال الفقيه أبو جعفر إن كان إليه ولاية الأرض الموقوفة فالشجرة وقف وإلا فهي له وله رفعها ولو طرح سرقينا فى وقف استأجره وغرس فيه شجرا ثم مات يكون لورثته ويؤمرون بقلعه وليس لهم الرجوع فيما زاد السرقين فى الأرض عندنا ولو وقف شجرة بأصلها على مسجد معين أو على الفقراء فإن كان لها ثمرة أو ورق ينتفع به كشجر الفرصاد لا تقطع إلا إذا يبست أو يبس بعضها فإنه يقطع اليابس ويترك غيره لأنه لا ينتفع باليابس وينتفع بالأخضر وإن لم يكن لها ثمرة تقطع ويصرف ثمنها فى عمارة المسجد أو يتصدق به، مقبرة فيها أشجار عظام وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة إن علم مالك الأرض تكون الأشجار له بأصولها يصنع بها ما يشاء وإن كانت مواتا واتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار بأصولها على ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة ولو نبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علم وإلا فالرأي فيها للقاضي أن رأى بيعها وصرف ثمنها فى عمارة المقبرة جاز له ذلك وهى فى الحكم كأنها وقف ولو جعل أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجارا وبناء فهي ومقرها له ولورثته من بعده لأن مواضع الأشجار أو البناء كانت مشغولة فلا تدخل فى الوقف ولو غرس أشجارا فى ضفة حوض قرية أو فى جانبي طريق العامة أو على شاطئ نهر العامة كانت له فإن قطعها ثم نبت من عروقها أشجار تكون له أيضا لوجودها من ملكه، أشجار على حافتي نهر فى الشارع اختصم فيها الشربة ولم يعرف الغارس وهو يجرى أمام باب رجل فى الشارع قالوا إن كان موضع الأشجار ملكا للشربة فما نبت فيه ولم يعرف غارسه يكون لهم وإن لم تكن الأرض لهم بل للعامة وللشربة حق التسبيل فقط فإن علم أن الأشجار كانت موجودة فى ذلك المكان
1 / 23