43

Is'af Al-Labeeth bi-Fatawa Al-Hadith

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Nau'ikan

فقال: يا رسول الله! أمَّا قولها: يضربِنُي إذا صلَّيتُ، فإنهَّا تقرأُ بسورَتَينِ، وقد نهيتُها عنها. فقال النَّبيُّ ﷺ لو كانت سُورةً واحدةً لَكَفَتِ النّاس"، قال: وأمَّا قولها: يُفطِّرُني إذا صُمتُ، فإنَّها تنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجلٌ شابٌّ، لا أصبرُ. فقال رسولُ الله ﷺ يومئذٍ: "لا تصوم امرأةٌ إلا بإذن زوجها"، وأمَّا قولهُا: لا أُصلِّي حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنَّا أهل بيتٍ لا نكاد نستيقظُ حتَّى تطلُع الشَّمسُ. فقال ﷺ: "فإذا استَيقَظتَ فصلِّ". وهذا السِّياقُ لابن حِبَّانَ. ورواه أبُو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ، عن الأعمشِ، بسنده سواءٌ، وفي حديثه: "وأمَّا قولهُا: إنِّي أضرِبُها عن الصَّلاة؛ فإنَّها تقرأُ بسورَتِي، فتُعَطِّلُني"، قال: "لو قرأها النّاس ما ضَرَّك"، "وأمَّا قولها: إنِّي لا أُصلِّى حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنِّي ثقيلُ الرَّأس، وأنا مِن أهل بيتٍ يُعرَفون بذاكَ، بثِقَلِ الرُّؤُوسِ"، قال: "فإذَا قُمتَ فصلِّ". أخرجه أحمدُ (٣/ ٨٤ - ٨٥) حدَّثنا أَسوَدُ بن عامرٍ، نا أبُو بكرٍ بنُ عيِّاشٍ به. قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ، على شرطِ الشَّيخين"، وهُو كما قال. وصحَّح إسنادَهُ الحافظُ في "الإصابة" (٣/ ٤٤١). وقد صرَّح الأعمشُ بالتَّحديثِ عن أبي صالحٍ، عند ابن سعدٍ في "الطَّبقات"، كما قال الحافظُ في "الفتح" (٨/ ٤٦٢). أمَّا من أنكره فهُو مسبوقٌ إليه ..

1 / 41