Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
76

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الثانية ١٤٠٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٥م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

أحمد (٦/٩٣) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى ﷺ كان يفعله، وهو شفاء من الباسور، ورجاله ثقات لكنه منقطع. قال البيهقى عقبه: " (قال الإمام أحمد ﵀:) [١] هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة ". قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى. (تنبيه) يبدو أن المؤلف ﵀ اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء، وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ٤١): " ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط، كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم ٤٤) . (٤٣) - (حديث أنس: " كان النبى ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة (١) من ماء وعنزة فيستنجى بالماء ". متفق عليه (ص ١٧) .

(١) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. [والعنزة: عصا في قدر نصف الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها] . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب - والله أعلم - أن الإمام أحمد هو البيهقى نفسه، فاسمه: أحمد بن الحسين، وهذا واضح من سياق الكلام فى سنن البيهقى، ويتكرر كثيرا فى كتبه، والقائل قال الإمام أحمد هو راوى السنن عنه﴾

1 / 83