318

Jagoran Salihi zuwa Ayyukan Ibada

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editsa

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطَّوَافِ، أترى أن يركع ركوع الطواف في الحجر؟ قال: ما يعجبني، ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع لطواف النافلة.
ولما كان الركوعُ للطواف الواجب واجبًا منع من إِيقاعه في الحجر كالفرض، والركوع للطواف النفل، لما أوجبه على نفسه بدخوله في الطواف كره أن يفعله (١) في الحِجر.
فرع:
ويستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الأولى، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثانية مع أم القرآن (٢).
مسألة:
وإِن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف، ثم أتى بهما عقيب الطواف (٣) وسعى (٤)؛ لأن ذلك من سننهما مع التمكن، وقيل: يركعهما ولا يعيد الطواف.

(١) (ب): يوقعه.
(٢) يؤيد ذلك حديث جابر في صفة حجة النبي ﵇ وقد تقدم. انظر (تبيين المسالك: ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٣) ثم أتى ... الطواف: ساقط من (ص).
(٤) (ب): ويسعى.

1 / 328