256

Jagoran Salihi zuwa Ayyukan Ibada

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Bincike

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

مسألة: ويغتسل عند مالك ﵀ في الحج (١) في ثلاثة مواضع: للإِحرام (٢)، ولدخول مكة، ولرواحه إِلى الصلاة بعرفة. فرع: ولا تغتسل الحائض ولا النفساء (٣) لدخول مكة؛ لأنه للطواف ودخول المسجد، وهما ممنوعان منهما (٤). ورُوي أن الحائضَ تغتسل لدخول مكة بذي طوَى (٥) كغير الحائض، وهذا يُؤَيِّد ما تقدم من القول بعدم الاجتزاء بغسل الدخول عن غسل الطواف. فرع: ويتدلك ويتنظف في غسل الإِحرام فقط، وفي ما سواه يصب الماء، إِلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.

(١) في الحج: ساقط من (ر) وفي (ب): للحج. (٢) قال ابن العربي: "ليس غسل الإِحرام لرفع حدث، وإِنما هو للتأهب للقاء الله تعالى، ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم". (القبس: ٢/ ٥٤١). (٣) ولا النفساء: سقطت من (ب)، وفي (ص): والنفساء. (٤) كذا في (الدردير على مختصر خليل: ١/ ٢٨٨). (٥) ذو طَوَى: بفتح الطاء والواو مقصور، وهو واد بمكة. (مشارق الأنوار: ١/ ٢٧٦).

1 / 266