211

Jagoran Salihi zuwa Ayyukan Ibada

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Bincike

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

من كتاب البضائع والوكالات (١). مسألة: وحكم الأعمى إِذا وجد قائدًا حكمُ البصير (٢). مسألة: أفتى أبو الوليد بنُ رشد بأن فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس * وأهل المغرب، للمشقة اللاحقة لهم في بلاد المغرب وغيرها (٣).

(١) أورد ابن رشد تفصيل هذه الحالات في (البيان والتحصيل: ٤/ ١١). (٢) انظر: (الغاية القصوى في دراية الفتوى: ١/ ٤٣١). (٣) كان المستفتي الأمير علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠١ - ٥٣٧) وكان سؤاله: هل الحج أفضل لأهل الأندلس أم الجهاد في ذلك الوقت، وكيف إِن كان قد حج الفريضة؟ ومما جاء في جواب ابن رشد قوله: "فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطًا في الوجوب؛ لأن الاستطاعة القدرة علي الوصول مع الأمن على النفس والمال، وذلك معدوم في هذا الزمان، وإذا سقط فرض الحج لهذه العلة صار نفلًا مكروهًا لتقحم الغرر فيه، فبان بما ذكرناه أن الجهاد، الذي لا تُحصى فضائله في القرآن والسنن المتواترة والآثار، أفضل منه ...). (فتاوى ابن رشد: ٢/ ١٠٢١ وما بعدها). هذا وقد أطال الحطاب الكلام في هذه المسألة وأورد نقولًا متعلقة بها في (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨).

1 / 221