Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

Burhan Din Ibn Qayyim d. 767 AH
43

Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Bincike

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

ابن الناظم، وابن عقيل، يجملان كيفية التعدد ويذكران من صورها صورتين فقط. وهما: * أن تعدد الحال وصاحبها مفرد. * أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها. نجد ابن القيم يفصل المسألة تفصيلًا دقيقًا مستوفيًا لجميع صور التعدد فيذكر أن الحال إذا تعددت صاحبها مفرد، إما أن تتعدد بعطف، وإما بدونه، ثم يستشهد للأول بأقوى الشواهد على الإطلاق، وهو القرآن، فقد اشتملت الآية المذكورة على ثلاثة أحوال. وهي: "مصدقًا ... وسيدًا ... وحصورًا". وهذه الأحوال متعاطفة، ثم يستشهد للثاني بالشعر العربي، فقد اشتمل البيت المذكور على حالين. وهما: "مغيثا مغنيا" وهاتان الحالان تعددتا من دون عطف. ثم يزيد الأمر تفصيلًا فيذكر أن التعدد مع كون صاحب الحال مفردًا تارة يكون جائزًا، وتارة يكون واجبًا، ثم بين صور وجوبه، وهي ثلاث، واستشهد لاثنين منها بالقرآن، ومثل للثالثة. ثم انتقل إلى الوجه الثاني للتعدد وهو أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها، وبين أنه لا خلاف في جواز ذلك، ثم أخذ في بيان الصور المحتملة في ذلك. وهي ثلاث -أيضًا-، مستشهدًا لإحداها بالقرآن، وللثانية بالشعر، وممثلًا للأخيرة. قلت: هذا التفصيل الذي جمع أطراف المسألة وصورها، والذي استدعاه المقام لم نره في الشرحين الآخرين. ٢ - استشهد ابن النظام في شرح البيت بآية واحدة وبيتين من الشعر، واستشهد ابن عقيل في شرح البيت ببيت واحد فقط،

1 / 53