332

Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Bincike

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348