307

Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Bincike

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.
ومن نيابتها عن الفاعل:" صِيم يومان "وقوله ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة:١٣] ... ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف:١٤٩] ويتعين في ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الزمر:٦٩] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.
(ولا ينوب بعض هذى إن وُجد في اللفظ "مفعولٌ به" وقد يَرِد)
أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:" ضُرب زيد يوم الخميس، أو تأخر عنها، نحو" ضُرِب ضربا شديدا زيدٌ "وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:

1 / 323