وقال (الزركشي) في ((البحر)) (3): قال الأستاذ (أبو إسحاق) : يجوز أن لا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد , ولو اتفق ذلك فقوله حجة , كالاجماع , ويجوز أن يقال للواحد أمة , كما قال تعالى: { إن إبراهيم كان أمة قانتا } (النحل: من الاية : 120) ونقله (الصفي الهندي) (1) عن الاكثرين , وبه جزم (ابن سريج) (2) في كتاب ((الودائع) فقال :
وحقيقة الاجماع هو القول بالحق, فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع
وقال (الكيا الهراسي) (3): اختلفوا هل يتصور قلة المجتهدين, بحيث لا يبقى في العصر إلا مجتهد واحد, والصحيح تصوره
وأما المسألة الثانية :
وهي هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقل , أو بينهما فرق ؟
والجواب : أنهما ليسا مترادفين , بل بينهما فرق, وقد نص على ذلك (ابن الصلاح) في ((أدب الفتيا)) , و(النووي) في ((شرح المهذب)) , وذكر هو وغيره أنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل , ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب
وقرروا أن المجتهدين أصناف :
مجتهد مطلق مستقل
ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة [ الأربعة ] (4)
Shafi 14