63

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

لفظي ومن ائتم بهم لم تجزه الصلاة وأعاد ماصلى بصلاتهم قل ذلك أم كثر وكذلك لا يجوز الائتمام برافضي ولا مرجئ ولا خُنثى مشكل ولا تجوز إمامة إباضي ولا حروري ولو كان إمام الأصل سُنيا فاستخلف مبتدعا صلى بالناس الجمعة فليصلوها معه ولا يدعوا حضورها وليعيدوها ظُهرا لايجزئهم غير ذلك. ولا بأس بالائتمام بمن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت في الفجر إذا كان صحيح الأصل قال: ومن غلب من الخوارج على بلد صلى خلفة الجمعة وأعادها ظهرا وسئل أحمد بن حنبل ﵁ عن الصلاة خلف ساب معاوية ﵁ فقا ل: لا ولا كرامة. وإمامة الفساق غير جائزة ولا تجوز إمامة شارب الخمر ولا إمامة من يسكر ولا إمامة المعلن ببدعته والداعي إليها ولا إمامة مرابي. ولا يتقدم على السلطان إذا حضر ولا على رب البيت في منزلة إلا بإذنه ومن لم يقم فاتحة الكتاب فلا يؤمن ومن أقامها ولحن في غيرها من القرآن لحنا لا يغير به المعنى جازت أمامته.

1 / 66