223

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

ومن اشترى شِقصًا من دار وعرض وحيوان صفقة واحدة، فطالب الشريك في الدار بالشفعة، كان له أخذ الشقص بقيمته من الثمن، ولا يلزمه أخذ العروض والحيوان مع ذلك. ولا شفعة لذمي على مسلم في خلطة، ولا مجاورة بحال؛ لحديث الثوري عن حُميد عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: " لا شُفعة لنصراني "، وقال الشعبي: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. وهو قول الحسن البصري. وللصغير الشفعة إذا بلغ، فإن أمسك عن طلبها بعد البلوغ والعلم، فلا شفعة له، ولوليه المطالبة له بالشفعة في حال صغره إذا كان فيها نظر له. ولو تبايع ذلك جماعة كان للشفيع مطالبة أيهم شاء بالشفعة، ما لم يظهر تسليمه المبيع إلى مشتريه منه. فإن سلمه إليه تسليما ظاهرا، أو ثبت أنه في يده، فالخصومة في الشفعة بين الشفيع وبين مَن الملك في يده. وقال بعض أصحابنا: إن للشفيع مطالبة أيهم شاء، وإن كل من اشترى منهم ثم باع فهو خصم في الشفعة، سواء كان المبيع في يده أو في غير يده. والأول اختياري. وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع. والشفعة لا تُوهب، ولا تباع، ولا تورث، ما لم تقع المطالبة من الشفيع بها قبل وفاته. ولا شفعة فيما بيع بالخيار قبل انقضاء مدة الخيار واستقرار البيع. فإذا انقضت واستقر، وجبت المطالبة بها للشفيع.

1 / 227