193

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

بعض) فإن كان الحاضر لايعرف الأسعار فباع للبادي فعلى روايتين أظهرهما جواز ذلك وكذلك لو كان البادي عالما بالأسعار جاز بيع الحاضر له في الصحيح عنه وباقي ماذكرته من البيوع باطل لايجوز. ولا يجوز بيع المعاومة وهو بيع الثمر سنين لحديث جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين. ولا يجوز التدليس في البيع ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط ردئ بجيد ولا يكتم من أمر السلغة ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره بخسا في الثمن ولا ينفق سلعته بالحلف. ومن غبن في البيع بقدر ثلث قيمته المبيع فأكثر فله فسخ البيع إذا علم بالغبن وقيل قد لزمه البيع وليس له فسخ والأول عنه أظهر. وكذلك كل بيع فاسد فضمانه قبل قبضة من البائع وقد قبضه من المشتري من يوم يقبضه بقيمة مثله إن هلك ولا مثل له وبمثله إن كان له مثل والمثل في كل شيء من مكيل أو موزون معتبر قولا واحدا وفي العقار غير معتبر قولا واحدا وكذلك الحيوان والرقيق عنده مع وجوده وينتقل إلى القيمة عند عدم المثل. ولا يجوز بيع تراب صاغة الذهب بذهب ويجوز بيعة بورق نقدا وكذلك لا يجوز بيع تراب صاغه الورق بورق ويجوز بذهب نقدا فإن أشكل عليه واختلط فليبعه بعرض ولا يبعه بعين ولا ورق. والدين المؤجل غير القرض إلى أجله لا يستحق المطالبة به قبل محله ولا يجب إعطاء الكفيل والضمن به قبل محله ولمن ذلك عليه تعجيله قبل محله إن شاء فأما القرض فلا يكون إلا حالا ومتى أجله ربه به لم يصر مؤجلا وله المطالبة

1 / 197