177

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

يجعل له التجارة به قبل الحج قال ولو أخذ من رجلين (مال) حجتين في عام واحد كان ضامنا وقد فعل مالا يجوز ويُؤدب وما لزم الأجير من دم أو غيره فعليه في ماله دون المحجوج عنه وكذلك لو أفسد الحج كان دم الفساد عليه في ماله والحج (من) قابل عن الذي خرج ليحج عنه ولو أمره أن يفرد الحج فدخل قارنا أو متمتعا فالعمرة عن المجوج عنه والدم على الحاج في ماله. ومن حج من غيره ولم يكن حج (عن) نفسه لم تُجزه تلك الحجة عن فرضه ولا الذي حج عنه في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى يرُدُ ما أخذ وتقع الحجة عن نفسه. وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وروي عن عبدالله بن عباس ﵁ قال كان الفضل بن عباس ﵄ رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة من بني خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل عنها إلى الشق الآخر فقالت يارسول الله صلى الله عليك إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. والقارن إذا أتى ما يوجب الفدية كفاه دم واحد كالمفرد في الأظهر من قوله. ولو وجد مايحج به أن يتزوج به ولا يكفيه لهما وكان به شبق وحاجة إلى النكاح وخشي على نفسه ولم يكن حج الفرض بدأ بالنكاح على الحج إذا لم يصبر وقال بعض أصحابنا: يبدأ بالحج لأنه قد خوطب به وتعين عليه لوجود السبيل إليه والأول هو المنصوص عنه. ومن مات محرما غسل وكفن في ثيابه ولم يُخمر رأسه ولم يقرب طيبا فإن يبعث يوم القيامة ملبيا كما جاء الحديث روى سعيد بن جبير عن ابن عباس

1 / 180