162

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

أكن حججت فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم انسُكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت» وذكر الحديث بطوله. فإن حاضت قبل طواف الإفاضه لزم أمير الحاج انتظارها حتى تطهر ثم تطوف وإن حاضت بعدما أفاضت لم يجب انتظارها وجازلها أن تنفر وإن لم تودع ولا شيء عليها كذلك روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ ذكر صفية بنت حُيي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله ﷺ «لعلها حابستنا» فقالوا يارسول الله إنها قد أفاضت قال «فلا إذا» فأما المستحاضة فتفعل جميع المناسك تطوف بالبيت وبالصفا والمروة بعد أن تتوضأ كما يفعل من به سلس البول وتصلي. ولا يلبس المحرم الخفين إلا عند عدم النعلين وهل يقطعهما أسفل من الكعبين أم لا؟ على روايتين: إحداهما يقطعها لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل النبي ﷺ فيما يترك المحرم من الثياب فقال «لايلبس القميص» وذكر حديث طويلا قال فيه «ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» فمن لم يقطعهما فعليه دم والرواية الأخرى له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية لأن في قطعهما فسادا ولما روته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قال: فلما أخبرته بهذا رجع

1 / 165