133

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

الجذع (من) الضأن والثني من المعز وقد قيل عنه: إذا تمت الفريضة بالسخال وجبت الزكاة في الكحل بحول الأمهات والأول عنه أظهر وأصح. ولا تؤخذ العجاجيل الصغار في زكاة البقر ولا الفُصلان في الإبل ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عُوار ولا الماخض ولا شاة العلف ولا فحل الغنم ولا التي تربي ولدها ولا خيارُ أموال الناس إلا أن يتطوعوا بذلك ولا عجفاء إلا أن تكون غنمُةُ عجافا كلُها. ولا يؤخذ في ذلك عَرَضُ ولا ثمن إلا فيمن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده فدفع مكانها جذعة فإن المصدق يأخذها ويعطيه شاتين أو عشرين درهما وفيمن وجبت عليه جذعة فلم تكن عنده حقة فإن المُصَّدَّقَ يأخُذُها ويأخذُ معها شاتين أو عشرين درهما كذلك ذكر في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ في كتاب أبي بكر ﵁ فقال فيه «فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبلُ منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تُقبلُ منه ويعطيه عشرين درهما أو شاتين» وذكر باقي الحديث. ولا يختلف القوات عنه في الخلطاء في المواشي أنهم يزكون زكاة الواحد على مابينت. واختلف قوله في الخُلطاء في العين والورق والحبوب هل يزكون زكاة الواحد أم لا؟ على روايتين: إحداهما لا زكاة على من لم تبلغ حصته منهم النصاب. والرواية الأخرى: يزكون جميعا زكاة الواحد ويتراجعون بها بينهم بالحصص. ولا زكاة على مُضارب حتى يحتسبا ويحصل له ماتجب في الزكاة فيستقبل

1 / 136