131

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

العشرين ومئة ففيكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين جقة» وروى أبو وائل عن مسروق عن مُعاذ لما بعثة رسول الله ﷺ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مُسنة والزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن «في ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة» وفي حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له حين وجهه إلى البحرين «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين الذي أمر الله بها نبيه ﷺ إلى أن قال «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى أن تبلغ مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى أن تبلغ ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة» وكل خليطين في ماشية رعيهما وفحلهما ومبيتهما ومحلبهما ومسرحهما وأحد فإنهما يزكيان زكاة الواحد ولو كان لعشرة نفر أربعون شاة وهم خُلطاء فيها على ماوصفت لكان على جماعتهم شاة بينهم بالحصص وإن كان أخلاطهم على غير ما وصفت فلا زكاة على من لم تبلغ ماشيته أربعين وقد روي عنه أيضا إذا كان راعيهما ومُراهما ومشربهما واحدا فعليهما في كل أربعين

1 / 134