130

Jagora Zuwa Hanyar Shiriya

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Nau'ikan

فصل في زكاة الغنم ولا زكاة في الغنم في أقل من أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة إلى مئة وعشرين فإذا بلغت مئة وأحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة ثم مازاد ففي كل مئة شاة شاة. ولا زكاة في الأوقاص وهي مابين الفرضين. وتجمع الضأن والمعز في الزكاة وكذلك الجواميس والبقر والنُجُبُ والعِرابُ من الإبل وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ «ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء» وذكرنا في الحديث عن أبي بكر الصديق ﵁ هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين من وجهها فليعطها ومن سُئل فوق ذلك فلا يعط «في أربع وعشين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على

1 / 133