وتسميةُ هَذَا النَّوْع عَورَةً تَجُوزُ لأجلِ التَّقْسِيم.
٣- ونَوعٌ مُتَوَسَّط: وهو:
- نَظَر الرَّجْل إِلَى الرَّجُلِ.
- وَنَظْر المرأَةِ للرَّجُلِ وللمَرأَةِ.
- ونظَره لَذَوَات محارِمهُ، نَسبًا، ورِضاعَا، وصِهرًا.
- وَالنَّظْر لحاجَةِ خِطبة، ومُعَاملةٍ، وَنظَر الأَمَةِ.
فيجوز من ذلك: ما جَرَتْ بهِ العادة وما احْتِيجَ إِلَيْهِ.
وَشَرْط هَذَا: أن لا يكون مَعَه شَهْوَة.
فإن كَانَ: لم يَجُزْ.
ومِثلُهُ: النَّظر للاضْطِرَار: كَنَظر الطَّبِيب، وَالْمُنْقِذ مِن مَهلكَةٍ، وَنحوِ ذَلِكَ: فهَذَا يجوز؛ لما يحتَاجُ إِلَيْهِ، واللَّهُ أَعْلَم.
الثيَابِ المحرَّمَةِ هل تصحُّ بها الصَّلاةُ؟
٢١- مَا الفَارقُ بين الثِّيَابِ المبَاحَةِ من المحرَّمَةِ؟ وَاذَا كَانَ مُحرَّمًا فهل تصحّ به الصَّلاة أَمْ لا؟
الجواب: الأَصلُ في الثِّيابِ وَاللِّباسِ: الإِبَاحَة.
* قال اللهُ تَعَالَى:؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ [الأعراف: ٣٢] .