18

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ.
لأنه: لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي ﷺ؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة: جائزٌ، لا مِنَ الذَّهْب.
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ: فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ؛ لحاجتهن إِلَى التزين، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ.
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ.
وأما الرَّجُل: فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا:
خاتم الفضة.
وحلية المنطقةِ من الفضة.
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ، أَو رباطِ أَسنانٍ، ونحوها.
وأَما لباس الْحَرِب:
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.

1 / 26