15

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

فتارِكُ المأمورِ به لا تَبرَأُ ذمتُه إلا بفعله. وفَاعِل المحظُور الذي هُوَ مَعذُورٌ: لا شَيءَ عَلَيهِ. (٢) وإن عَلِمَ أنَّ ذَلِكَ بعد الْفَرَاغ مِنْ طَهَارَتِه: فَهَذَا وَاضِحٌ لا شيءَ عَلَيه؛ لأنه توضأ بِمَاءٍ طَهُورٍ وَصَلَّى وَلَيسَ عَلَيهِ نجاسةٌ. وإنما ذكرنا هذا لأَجلِ التَّقْسِيم. (٣) وأَمَّا إن جهل الحالَ فلم يَدرِ هل نجاسةُ الماءِ قَبلَ استِعمَالِه أَو بَعدَهُ أَو النجاسَةُ قد أصابته قبلَ الصَّلاةِ أَو بَعدَها: فطهارَتُه وصَلاتُه صَحِيحَتَانِ قولًا وَاحِدًا لِبِنَائه عَلَى الأصلِ؛ لأَن الأَصْلَ عَدَمُ النَّجَاسَةِ. اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع هـ- إِذا اشتبه ماءٌ ممنوعٌ مِنْهُ بما ليسَ بِمَمْنوعٍ مَا حُكمُه؟ الجواب: إِن كَانَ المشتبه ماءً نجسًا بِطَهُورٍ أَوْ ماءً مُبَاحًا بمحرَّمٍ: اجْتُنِبَ الجَمِيعُ وصارَ وُجُودُهُمَا واحدًا؛ لِعَدَمِ قُدرَته عَلَى الوُصُولِ إِلَى الماءِ الطهُورِ المبَاحِ، ويُعدَلُ إِلَى التَّيَمُّم. إلا إِنْ تمكن من تطهير الماءِ النَّجسِ بالطهُورِ، بأَنْ يَكُونَ الطهُورُ كَثِيرًا وعنده إناءٌ يَسَعُهُمَا، فيَخلطهُمَا ويَصِيرَانِ مطهرين. وعَلَى القَولِ الصَّحِيحِ: يَبعُد جِدًّا اشتباهُ النجس بالطهُورِ؛ لأنه لا ينجُسُ الماءُ إلا بالتَّغير. ولكن مَتَى وَقَعَ الاشتبَاهُ في الصورِ النَّادِرَةِ: كُف عَنِ الجَمِيعِ.

1 / 23