Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
129

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ: أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر: أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ. وكَذَلِكَ: القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ. وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا. وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ. واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ. أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ. فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ. وعَلَى الصَّحِيحِ: حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ. وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: الجَاهِلِ كالنَّاسِي، واللَّهُ أعلَمُ.

1 / 142