Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
121

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

المذهَبِ، واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ؛ لأَنَّ هَذَا أحَدُ أَنوَاعِ التِّجَارَة. وطرد هَذَا المعنَى: عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكاةِ في الديونِ الَّتي لا قُدرَةَ لصَاحِبهَا عَلَى تَحصِيلهَا كَالَّتِي على اَلْمُعسرِينَ والممَاطِلِينَ، وَالأَمْوَال الضائعةُ وَنَحوهَا ممَّا هُوَ أَولَى بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِن أَثَاثِ القَنيَّةِ، فَإِنَّ أَموَالَ القَنِيَّةِ بِإِمْكَان صَاحِبهَا أَن يَبِيعَهَا وينميهَا وينتَفِعَ بِهَا، وأَمَّا هَذِهِ فَلا قُدرَةَ لَهُ على الانتفَاعِ بِهَا أَصلًا فَضلًا عَن تَنمِيَتِهَا. وهَذَا القَولُ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحمَد، وإِن كَانَ المشهُورُ عِندَ المتَأخِّرِينَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في هَذَا المالِ إِذَا قَبَضَهُ لَلسَّنِين الماضِيَةِ وَلَو استغرقَتْهُ. والصَّحِيحُ الَّذِي لا شَك فِيهِ: الأَول؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ شَرَعهَا الشَّارِعُ الحكِيمُ مُوَاسَاةَ فِي اَلأَمْوَال الَّتِي يُنتَفَعُ بِهَا، وهِيَ مُرْصدَة للنَّمَاءِ، وهَذَا بخِلافِ ذَلِكَ؛ ولأَنَّ في القَولِ في إِيجَابِهَا بِهَا في الغَالِبِ مَنْعًا للإِنْظَارِ الوَاجِبِ وتَسببا، إِمَّا لِقَلبِ الدينِ الَّذِي هُوَ أَعظَمُ أَنوَاعِ الرّبا، وإِمَّا أَذِيّةُ المعسِرِ المحرَّمَةُ. ومِن رِفقِ الشَّارِعِ بَاهِل الأَموَالِ: أنَّه لَم يُوجِب الزَّكَاةَ إِلا بَعْدَ تَمامِ الحولِ ليتَكَامَلَ النَّمَاءُ، وَلا يُضَارّ غني ولا فَقِيرٌ إِلا ربح التِّجَارَة ونتَاج السَّائمةِ فَإنَّها تَابِعَةٌ لأَصلِهَا.

1 / 132