Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambar Fassara
الثالثة
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik
Shihab al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Askar al-Baghdadi d. 732 AHإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambar Fassara
الثالثة
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
(١) لا خلاف بين العلماء في مشروعيته الشفعة إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها قال الحافظ في الفتح وفي صحيح البخاري عن جابر أن النبي ﷺ (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة) وفي صحيح مسلم عنه أن النبي ﷺ (قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) ولا شفعة بالجوار كما سيقول المصنف خلافًا لأبي حنيفة لأن قوله قضى بالشفعة في كل شركة ينفيها وكذلك قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأنهما بعد التقسيم صار جارين وهذان الحديثان أصح من الأحاديث المثبتة لشفعة الجار على ان لفظ الجار فيها مراد به الشريك لأن كل شيءقارب غيره قيل له جار ومنه قيل لامرأة الرجل لما بينهما من المخالطة.
1 / 98