Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambar Fassara
الثالثة
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
(١) لحديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" رواه الترمذي وصححه وله طريق عن أبي هريرة صححه ابن حبان، ثم الصلح أنواع: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة العادلة والباغية والصلح بين المتغاضبين كالصديق، والصلح في الجراح والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في المشتركات كالشوارع. (٢) وتسمى ضمانًا أيضًا والأصل فيها قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وأحاديث منها حديث سلمة بن الأكوع ان النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة على دينه يارسول الله فصلى عليه، رواه البخاري ورواه ابن ماجه عن أبي قتادة وفيه فقال أبو قتادة: أنا تكفل به، وأما الحولة فهي والضمان متقاربان لأن كلا منها يشتمل على نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والأصل فيها حديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ (مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه وفي رواية لمسلم (فإذا أحيل احدكم على مليء فليحتل) .
1 / 96