88

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editsa

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

حُجْرتي، لَمْ يَظهرِ الفَيءُ بَعْدُ " (^٨)، أخرجاهُ.
عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: " إذا أَدركَ أحدُكُمْ سجْدةً من صلاةِ العصْرِ قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَهُ، ومَنْ أدرك سجْدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تَطلُع الشمسُ فليُتِمّ صلاتَهُ " (^٩)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفْظُهُ، ومُسلمٌ.
- المَغْرِب: عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ: " كُنّا نُصَلّي معَ النبيِّ ﷺ المَغرِبَ إذا تَوارَتْ بالحِجابِ " (^١٠)، أخرجاهُ، قد تقدّمَ في حديثِ جِبْريل: أنّهُ صلّى المغْربَ وَقْتًا واحِدًا " (^١١)، وهو حُجّةٌ للجَديد، فأمّا حُجّةُ القَديم: فَعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ ﷺ، قال: " وقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ كلِّ شيءٍ كطولِهِ، ما لم يَحضر العصْرُ، ووَقْتُ العَصْرِ ما لمْ تصْفَرَّ الشمسُ، وَوقْتُ المَغربِ ما لم يَغبِ الشَّفَقُ، وَوقْتُ العِشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ الأوْسَطِ، وَوقْتُ الفَجْرِ من طُلوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلعِ الشمسُ " (^١٢)، رواهُ مُسلمُ.
ولهُ عَن (^١٣)، وعن أبي موسى الأشْعَرِيِّ، وعن بُرَيْدةَ بنِ الحَصيبِ الأسْلمِيِّ عن النبيِّ ﷺ نَحو ذلكَ في المَغربِ.
- ورُويَ عن أبي هُريرةَ نحوُهُ.
عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: " قالَ لي زَيْدُ بنُ ثابتٍ، مالكَ تَقرأُ في المَغرِبِ

(^٨) رواه البخاري (١/ ٢٨٧)، ومسلم (١/ ٤٢٦).
(^٩) البخاري (١/ ٢٩١)، ومسلم (١/ ٤٢٤).
(^١٠) البخاري (١/ ٢٩٣)، ومسلم (١/ ٤٤١).
(^١١) تقدم تخريجه.
(^١٢) رواه مسلم (١/ ٤٢٧)، وعنده: وكان ظل الرجل كطوله وليس ظل كل شيء، وبقية الحديث: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان.
(^١٣) هكذا بالأصل، بتكرار (عن) ولا أدري هل هو سهو من الناسخ أم لا؟، والمعروف أنه روى في المغرب مثل هذا عن أبي موسى، وبريدة، وعبد الله بن عمرو كما هو عند البيهقي وغيره وكذا هو في صحيح مسلم، وعند البيهقي أيضا (١/ ٣٧٦) عن أبي هريرة نحوه.

1 / 94