Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

Ibn Katir d. 774 AH
79

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Bincike

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

عن أَنَسٍ، قالَ: أَصَبْنا من لحومِ الحُمرِ، يَعني يومَ خَيْبر، فَنادى مُنادي رسول اللهِ ﷺ: " إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهياكُم عن لُحومِ الحُمرِ، فإنّها رِجْسٌ أو نَجَسٌ " (^١٢)، أَخرجاهُ، ولَهما عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَع نحوَهُ، وفيهِ: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أَهْريقوها واكْسِروها، فقالَ رَجلٌ: أَوَنُهْريقُها ونغسِلُها؟ فقالَ: أَو ذاكَ " (^١٣)، فَفي ذلكَ دلالةٌ على نَجاسةِ ما لا يُؤْكلُ لحمُهُ إذا ذُبِحَ. عن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، قالَ: قالَ رسولٌ اللهِ ﷺ: " مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهوَ مَيْتَةٌ " (^١٤)، رَواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وإسْنادُهُ على شَرطِ البخاريِّ، ولابنِ ماجَةَ نحوُهُ عن ابنِ عُمرَ. اسْتُدِلَّ بعمومِهِ على نَجاسَةِ شعرِ ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ إذا انفصَلَ في حالِ الحياةِ، ولبنِهِ سوى الآدمِيِّ، لِما روى أنَسٌ: " أنّ النَّبيَّ ﷺ ناوَلَ الحَلاّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فحلَقَهُ، ثُمَّ دعا أبا طَلْحةَ فأَعطاهُ إياهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشقَّ الأيْسرَ، فقالَ: احلِق، فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طَلْحةَ، فقالَ: اقْسِمْهُ بينَ الناسِ " (^١٥)، أخرجاهُ، وتمامُ هذا أن يُقالَ: الأصلُ عدمُ التخصيصِ في الطُّهوريَّةِ. عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ: " أنّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ! إذا جامعَ الرجلُ المرأةَ فلَمْ يُنْزِلْ؟ قالَ: يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأةَ منهُ، ثُمّ يَتوضَّأ " (^١٦)، أَخرجاهُ، وهذانِ حُكمان نُسِخَ أحدُهما وهو

(^١٢) رواه البخاري (٧/ ١٨١)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠)، وأحمد (الفتح الرباني (١٧/ ٨٠)، وابن ماجة (٣١٩٦). (^١٣) رواه البخاري (٥/ ٢٤١)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠)، وابن ماجة (٣١٩٥)، وعند الجميع: أو نهريقها ونغسلها، قال: أو ذاك، فلعلَّ لفظة نغسلها سقطت من الأصل، قلت: هي في الأصل وقد استدركناها. (^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٥)، وأبو داود (٢/ ١٠٠)، والترمذي (١٤٨٠)، وروى ابنُ ماجة (٣٢١٦) نحوه عن ابن عمر. (^١٥) رواه البخاري (١/ ٥٤ كتاب الوضوء)، ومسلم (٢/ ٩٤٨)، ورواية البخاري بلفظ: (أن رسول الله ﷺ لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره) هكذا وجدته. (^١٦) رواه البخاري (١/ ١٨٩)، ومسلم (١/ ٢٧٠).

1 / 85