70

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editsa

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

اللهِ ﷺ شكوا ذلكَ إلَيْهِ، فأنزَلَ اللهُ آيةَ التَيمُّمِ " (^١٨)، أَخرجاهُ، فيهِ دلالةٌ على أَنّ مَنْ لَمْ يجدْ ماءًا ولا تُرابًا أَنّهُ يُصلِّي عَلى حَسَبِ حالِهِ حيثُ كانَ فقدانُ الماءِ في حقِّهم كفقدانِ الماءِ والترابِ بعدَ مَشروعيِّةِ التَّيمُّمِ.
عن عَليٍّ، قالَ: " انكَسَرتْ إحدى زَنْدَيَّ، فسَألتُ النبيَّ ﷺ فأَمَرني أَن أَمسَحَ على الجَبائِرِ " (^١٩)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ عَمْرو بنُ خالدٍ الكوفيُّ ثُمّ الواسِطيُّ، وهو كَذّابٌ، مُتَّهمٌ بالوضْعِ، وقالَ أَبو حاتمٍ: هذا حَديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ.
وعن ابنِ عُمرَ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَمْسَحُ على الجَبائِرِ " (^٢٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: لا يَصحُّ مرفوعًا، وأَبو عُمارةَ: محمدُ بنُ أَحمدَ بنِ المَهدي: ضَعيفٌ.
قد تقدّمَ في حديثِ جابرٍ: أَنَّهُ ﵇، قالَ: " إنّما كانَ يَكفيهِ أَنْ يَتَيمَّمَ ويَعْصِبَ عَلى جُرْحهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمسَحَ عَلَيها " (^٢١)، ففيهِ دلالةٌ عَلى ضمِّ المَسْحِ إلى التَيمُّمِ، وهوَ الصَّحيحُ.

(^١٨) رواه البخاري (١/ ٢١٠)، ومسلم (١/ ٢٧٩).
(^١٩) رواه ابن ماجة (٦٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٧).
(^٢٠) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٥)، وقال: لا يصح مرفوعا، وأبو عمارة ضعيفٌ جدا.
(^٢١) سبق تخريجه.

1 / 76