Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Nau'ikan
من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب.
إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وفيه العشر إن سقي سيحا (1) أو بعلا أو عذيا (2)، ونصف العشر إن سقي بالغرب (3) والدوالي- وما يلزمه مئونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان وأكار (4) وبذر وغيره- ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن (5) تساويا قسط، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل.
ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها (6) والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.
وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك، والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.
Shafi 283