311

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Nau'ikan

Fikihu Shia

عليها إلا بأربع مرات، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد، بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، ولو ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث (1) فإن قام بعض أهلها ولاعنه فلا حد، وفي الميراث نظر، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد، أما لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر [به] (2).

Shafi 63