259

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثاني: المحل

ولا يشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية (1)، ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها، ولا بنت (2) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة.

ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها (3)، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.

ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل (4)، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها.

الثالث: الأجل

فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل (5).

الرابع: المهر

ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا ومعلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت

Shafi 11