Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Nau'ikan
وفيه مطلبان:
وهي ستة:
فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، ولا يكفي ملكتك- إلا أن يقول: سكناها سنة مثلا- أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع.
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجازة المجنون والصبي (1) المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد إلا بإذن المولى.
إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة.
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، ولو جمعهما بطل.
وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالاذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع،
Shafi 422