146

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Nau'ikan

Fikihu Shia

يتجدد من النقد بطل.

القطب الثاني في متعلق البيع:

ومطالبه ثلاثة:

الأول: في بيع الثمار

إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح- الذي هو: الاحمرار والاصفرار- أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).

ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.

واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة

Shafi 363