Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
وذو القعدة، وذو الحجة- والإتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.
وشرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.
وفيه [مقاصد:] (2)
ومطالبه (3) أربعة:
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة- إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر (4)، والمتكرر- فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.
Shafi 314