Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا.
ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ولا يجب] (1) ولا يحلان إلا بالنية على رأي.
وذو المنزلين يلزم (2) فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.
وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع (3)، فيخرج إلى الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.
يشترط في حجة الإسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومئونة عياله (4)، وإمكان المسير وهو: الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت.
Shafi 309