مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما (1) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.
وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2).
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شيء منه وهو على حاله أعاد.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.
ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد.
النظر الثالث في أسباب الغسل
إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة.
Shafi 224