78Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imaniإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1al-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHNau'ikanFikihu Shiaوالمتاجر في نصيبه- ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه- وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم، وما يخصه (عليه السلام) يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في (1) المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن.Shafi 294KwafiRabaTambayi AI