Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا [له] (2).
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، وثلاثة لليتامى والمساكين [وأبناء] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للإمام والمعوز عليه.
ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.
والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام)، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5) طوعا، ورءوس الجبال، وبطون الأودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة.
ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن
Shafi 293