طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه. ولا يجزي منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.
ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق.
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.
ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رءوس الأصابع إلى الكعبين، وهما:
مجمع القدم وأصل الساق، ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف (1) وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.
ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.
ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.
وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف (2) المتقدم استأنف.
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.
وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.
ويستحب: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما (3) الإناء
Shafi 223