Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة.
الراب (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي.
الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.
السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.
ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم [يتم] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [المقصر] (9) الإقامة ثم بدا له قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.
Shafi 275