المقصد الثاني: في الجمعة
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.
ولا تجب إلا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، والجماعة، والخطبتان من قيام- المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1)- وعدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [عليهم] (2) وانعقدت بهم.
ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال
Shafi 257