ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني
تتمة
صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.
ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [وتعاهد] (4) النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والإسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.
ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،.
Shafi 249