الواحد في اليوم مرة.
وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين.
وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.
ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو (1) علم في الأثناء استبدل، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل.
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات، والنار ما أحالته، والأرض باطن النعل والقدم.
خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض، ويجتنب موضع الفضة.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر، وغيره نجس.
ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا.
Shafi 240