والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حي أو ميت، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر (1)، إلا من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر (2).
والدم من ذي النفس السائلة.
والكلب والخنزير وأجزاؤهما.
والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج والغلاة.
والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال.
وعفي [في] (3) الثوب والبدن: عن دم القروح [الدامية] (4) والجروح اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي (5) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المتفرق خلاف- غير الثلاثة ودم نجس العين- وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما (6) في محالها وإن نجست بغير الدم.
ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
Shafi 239