Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.
ويختص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2).
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.
والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4):
الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه (5) الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.
Shafi 235