Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع (2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.
ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده (4) بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.
ولو فقده (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين في السهلة.
ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.
ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل (9).
Shafi 233